للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

•المطلب الثالث: الاستدراك الأصولي

على الدليل، وتطبيقاته

سبق حد الدليل (١)، والمراد بالاستدراك على الدليل: تعقيب الدليل بما يخالفه في نفسه.

واستدراك الأصولي على الدليل من وجهين:

الأول: الاستدراك على الدليل الإجمالي.

الثاني: الاستدراك على الدليل التفصيلي.

• والدليل الإجمالي: هو الدليل الكلي الذي لا يدل على مسألة معينة. (٢)

فالمراد بالاستدراك على الدليل الإجمالي: التعقيب على الأدلة الكلية بمخالف لها في نفسها.

ويمكن التمثيل لهذا النوع من الاستدراكات باستدراكات الجمهور على المالكية في اعتمادهم عمل أهل المدينة دليلاً يُستنبط منه الأحكام الشرعية.

وكالاستدراكات بين الخصوم في اعتبار قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح وسد الذريعة وغير ذلك دليلا كليًا إجماليًا لاستنباط الحكم الشرعي.

وأقرره بالمثال التالي:

قال ابن الحاجب: "إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك _رحمه الله تعالى_.


(١) يُنظر: (ص: ٢٧٨) من البحث.
(٢) يُنظر: الإبهاج (١/ ٥٩)؛ التحبير شرح التحرير (١/ ١٧٠)؛ أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (١/ ١٤)؛ أصول الفقه للبرديسي (ص: ٢٩).

<<  <   >  >>