للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: ذلك المعنى. والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدًا به ذلك المعنى، فالمعنى باعث له؛ لا للشارع، ومن هنا يعلم أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرًا من الحكم التعبدي.

نعم التعبدي فيه معنى آخر؛ وهو أن النفس لاحظ لها فيه، فقد يكون أجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي، ويعرف أيضًا أن العلة القاصرة - سواء كانت منصوصة أم مستنبطة - فيها فائدة، وقد ذكر الناس لها فوائد، وما ذكرناه فائدةٌ زائدةٌ؛ وهي قصد المكلف فعله لأجلها فيزداد أجره.

فانظر هذه الفائدة الجليلة، واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق، وميز بين المراتب الثلاث؛ وهي: حكم الله بالقصاص، ونفس القصاص، وحفظ النفوس، وهو باعث على الثاني لا على الأول، وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة، وحفظ العقل باجتناب المسكر، فشد يديك بهذا الجواب" (١).

• ثانيًا: الأثر المُعدَّل:

هو النتيجة المعاد تشكيلها بعد الاستدراك الأصولي.

فعلم أصول الفقه منذ النشأة إلى القرن الرابع عشر مر بمراحل مختلفة من النمو والتطور المعرفي، وهذا التطور تعرض لعدة جوانب من الاستدراكات التي أثرت في إعادة الصياغة الأصولية، وظهر هذا جليًا في الأمور التالية:

- إعادة صياغة القواعد الأصولية.

- إعادة صياغة الحدود.

- إعادة صياغة عنوان المسألة الأصولية.

- إعادة التبويب والترتيب في المباحث الأصولية.


(١) يُنظر: الإبهاج (٦/ ٢٢٨٧ - ٢٢٨٩).

<<  <   >  >>