(٢) الإبهاج (٤/ ١٠٩٧ - ١٠٩٨). (٣) يُنظر: الصحاح (ص: ٣٥٢)؛ لسان العرب (٥/ ٢٩١) مادة: (دلل). (٤) المصباح المنير (١/ ١٩٩) مادة (دلل). (٥) يُنظر: الإحكام (١/ ٢٣)؛ مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٠٣)؛ شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٧١)؛ التحرير (ص: ١٠). علمًا بأن بعض علماء الأصول جعلوا الدليل خاصًا بما أوصل إلى قطعي، وأما ما أوصل إلى ظني فإنهم لا يطلقون عليه اسم الدليل؛ بل الأمارة، وممن ذهب إلى ذلك: المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالي، والرازي، والآمدي. يُنظر على الترتيب المذكور: المعتمد (١/ ٥)؛ التلخيص (١/ ١٣١)؛ المستصفى (٣/ ٦١)؛ المحصول (١/ ٨٨)؛ الإحكام (١/ ٢٣). والتحقيق: أن الدليل يطلق على ما أفاد العلم وعلى ما أفاد الظن؛ لأن ذلك اسم لغوي، وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، كما أوضح ذلك القاضي أبو يعلى والشيرازي. يُنظر: العدة (١/ ١٣١)؛ شرح اللمع (١/ ١٥٦). (٦) مفهوم الصفة: تقيد اللفظ العام بصفة خاصة؛ نحو: «في سائمة الغنم الزكاة» خص عموم الغنم بصفة السوم، فلا تجب الزكاة إلا في الغنم السائمة. يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٩١)؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٧٩). وحديث «سائمة الغنم الزكاة» قال فيه ابن الملقن: "لا أعرفه هكذا، نعم معناه موجود في الحديث الآتي: حديث أنس: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة» رواه البخاري". يُنظر: خلاصة البدر المنير (١/ ٢٩١). ويُنظر: صحيح البخاري، ك: الزكاة، ب: زكاة الغنم، (٢/ ٥٢٧/ح: ١٣٨٦).