(٢) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٩٦). (٣) للشافعية في هذه المسألة عدة أقوال:
١ - منهم من قال: الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور، ونسب الشيرازي والسمعاني هذا القول لأبي حامد المرزوي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي بكر الدقاق؛ إلا أن الشيرازي لم يذكر الدقاق. ٢ - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور، ونسب الشيرازي هذا القول لأبي حامد الإسفرائيني وأبي الطيب الطبري، وذكر ذلك السمعاني وأضاف للقائلين بعدم الفور: أبا علي بن خيران، وأبا علي بن أبي هريرة، وأبا بكر القفال، وصحح السمعاني هذا القول. ٣ - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور ولا التراخي، فالصيغة تقتضي مجرد الطلب، وهو اختيار الرازي والآمدي. يُنظر: شرح اللمع (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥)؛ القواطع (١/ ١٢٧ - ١٣٠)؛ المحصول (٢/ ١١٣)؛ الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣). (٤) وهذا مذهب جمهور الحنفية، ولم ينسبوا القول بالفور إلا إلى الكرخي. يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٢٦)؛ مناهج العقول (٢/ ٤٤)؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (١/ ٣٨٧). (٥) ظاهر المذهب عند الحنابلة: أن الأمر يقتضي الفور، وفي رواية الأثرم عن الإمام أحمد: أنه لا يقتضي الفور. يُنظر: العدة (١/ ٢٨١)؛ التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٢١٥ - ٢١٦)؛ شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٨)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٤٩).