للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصغار والكبار (١) وإن كان ليس فيه ألف ولام. انتهى.

وهذا إن لم يكن معرفًا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة، ومسألة الخلاف في المنكر" (٢).

السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي، وله أمثلة:

• المثال الأول:

قال ابن برهان في مسألة: (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟ ): "اختلف القائلون بأن الأمر يقتضي فعل مرة في أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فذهب أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - إلى أن الأمر يقتضي الفور (٣).

ومذهب أصحاب أبي حنيفة (٤) - رحمهم الله - وأحمد (٥) أنه على التراخي.


(١) يُنظر: العدة (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(٢) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٩٦).
(٣) للشافعية في هذه المسألة عدة أقوال:

١ - منهم من قال: الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور، ونسب الشيرازي والسمعاني هذا القول لأبي حامد المرزوي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي بكر الدقاق؛ إلا أن الشيرازي لم يذكر الدقاق.
٢ - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور، ونسب الشيرازي هذا القول لأبي حامد الإسفرائيني وأبي الطيب الطبري، وذكر ذلك السمعاني وأضاف للقائلين بعدم الفور: أبا علي بن خيران، وأبا علي بن أبي هريرة، وأبا بكر القفال، وصحح السمعاني هذا القول.
٣ - ومنهم من قال: لا يقتضي الفور ولا التراخي، فالصيغة تقتضي مجرد الطلب، وهو اختيار الرازي والآمدي. يُنظر: شرح اللمع (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥)؛ القواطع (١/ ١٢٧ - ١٣٠)؛ المحصول (٢/ ١١٣)؛ الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣).
(٤) وهذا مذهب جمهور الحنفية، ولم ينسبوا القول بالفور إلا إلى الكرخي. يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٢٦)؛ مناهج العقول (٢/ ٤٤)؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (١/ ٣٨٧).
(٥) ظاهر المذهب عند الحنابلة: أن الأمر يقتضي الفور، وفي رواية الأثرم عن الإمام أحمد: أنه لا يقتضي الفور. يُنظر: العدة (١/ ٢٨١)؛ التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٢١٥ - ٢١٦)؛ شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٨)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٤٩).

<<  <   >  >>