للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن كل منكر" (١).

• الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

قال البيضاوي في مسألة (حجية القياس): "استدل أصحابنا بوجوه: الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار، وهو مأمور به في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا}.

قيل: المراد الاتعاظ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية.

قلنا: المراد القدر المشترك.

قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

قلنا: بلى؛ ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم" (٢).

قال الإسنوي في شرحه: "الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس؛ فإن القدر المشترك معنى كُلي، والقياس جُزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

وأجاب في المحصول (٣) بوجهين: أحدهما - وعليه اقتصر المصنف-: أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرًا بشيء من جزئياتها على التعيين مسلم؛ لكن ههنا قرينة دالة على العموم؛ وهي جواز الاستثناء؛ فإنه يصح أن يقال: اعتبروا إلا في الشيء الفلاني، وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم.

فاستدرك الإسنوي على هذا الجواب بقوله: "وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارًا للعموم إذا كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛


(١) الإحكام للآمدي (١/ ٢٨٥).
(٢) يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (٢/ ٧٩٧).
(٣) (٥/ ٣٦).

<<  <   >  >>