للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإثباتًا؛ فإنه ما من مصلحة في إقدام أو إحجام إلا ويجد عامًّا يردها؛ مثل: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٩]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]. ونظائره كثيرة؟ فأي العموم تنفون مخالفته؟ وما ضابط ذلك؟ وإذا لاحظتم الظواهر المانعة من الإقدام والإحجام؛ لم تبقَ مصلحة مرسلة إلا ولها معارض من النصوص، وأنتم تشترطون في المصلحة السلامة عن معارضة الأدلة؟

جوابه: أنا نعتبر من نصوص الأصول ما هو خاص بذلك الباب في نوعه دون ما هو أعم منه، فإذا كانت المصلحة في الإجارات؛ اعتبرنا نصوص الإجارات، أو في الجنايات اعتبرنا نصوص الجنايات، أما نصٌّ يشمل ذلك الباب وغيره؛ فلا عبرة به؛ لأن هذه المصلحة أخص منها، والأخص مقدم على الأعم؛ لاسيما إذا كان النص يشمل جميع الشريعة فقد كثر تخصيصه، فضعف التمسك به" (١).

• المثال الثالث:

قال الطوفي: "واعلم أن للمانعين من اشتراط العزم في الواجب الموسع أسئلة:

أحدها: ... والسؤال الثاني: ... والسؤال الثالث: ... " (٢).

• ثالثاً: صيغة الجواب (٣):

وقد ذكرت لها أمثلة في الصيغة السابقة، وفي مواطن عديدة مختلفة من البحث. (٤)


(١) يُنظر: نفائس الأصول (٩/ ٤٠٩٤ - ٤٠٩٥).
(٢) يُنظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٣١٧ - ٣١٩).
(٣) وهذه الصيغة يكثر استخدامها من الأصوليين في الرد على الخصوم، ومِن أكثرهم استخدامًا لها: القاضي أبو يعلى في العدة، والباجي في إحكام الفصول، والشيرازي في اللمع، والرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام.
(٤) يُنظر مثلاً: (ص: ١٥٢، ١٢٩، ١٣٢، ٢٦٢، ٢٢٨، ٢٤٢، ٣١٤، خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.).

<<  <   >  >>