للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الاستدراك بـ (اختلاف المناط (١) يمنع القياس):

ذكر الهندي في مسألة (اتفاق الأكثر هل يُعد إجماعًا وحجة؟ ) من بين أدلة القائلين بأن اتفاق الأكثر يُعد حجة قولهم: "وسابعها: القياس على الرواية؛ فإن الرواية ترجح بكثرة العدد، فكذا أقوال المجتهدين.

وجوابه: أن المناط مختلف، ومع اختلاف المناط لا يصح القياس؛ فإن مناط الرواية غلبة ظن صدق الراوي، ومناط الإجماع عصمة المجمعين، ولم تثبت عصمة أكثر الأمة، وقول الأكثر يفيد من الظن ما لا يفيد قول الأقل، فلا جرم حصل الترجيح بقول الأكثر، ولم يثبت الإجماع بقول الأكثر؛ لعدم تحقيق المناط" (٢).

• الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

ذكر الرازي في مسألة (إجماع أهل المدينة) اعتراضًا على استدلال الإمام مالك بحديث: «إِنَّ الْمَدِينَةَ لَتَنفِي خبَثَهَا كما يَنفي الكِيرُ خبَثَ الحَديدِ» (٣): "أن القول به يؤدي إلى المحال؛ لأن من كان ساكن المدينة كان قوله حجة، فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة، ومن كان قوله حجة في مكان؛ كان قوله حجة في كل مكانٍ؛ كالرسول - صلى الله عليه وسلم - " (٤).

فأجاب على هذا الاعتراض بقوله: "قوله: (من كان قوله حجة في مكان


(١) المناط لغة: مفعل من ناطه نوطًا: علقه، واسم موضع التعليق: مناط. يُنظر: الصحاح (ص: ١٠٧٧)؛ المصباح المنير (٢/ ٦٣٠) مادة: (نوط).
وفي الاصطلاح: متعلق الحكم. أي أن الحكم تعلق بذلك الوصف. يُنظر: التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٣٣٣)؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٨٧).
(٢) نهاية الوصول (٦/ ٢٦٢٨).
(٣) سبق تخريجه (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.).
(٤) يُنظر: المحصول (٤/ ١٦٤).

<<  <   >  >>