للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكفارة على المفطر بالأكل والشرب قياسًا على المجامع (١).

وقالوا: الحد يجب على الرِّدء (٢) في المحاربة قياسًا على المباشر على قتال المشركين (٣) " (٤).

• بيان الاستدراك:

استدرك القاضي أبو يعلى على الحنفية في منعهم القياس في الحدود والكفارات بفروع فقهية من مذهبهم، وهذا نقض لهم، فقالوا بإيجاب الكفارة على المفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب قياسًا على المفطر في نهار رمضان بالجماع.

وقالوا بالقياس في الحدود، حيث أوجبوا الحد على الردء في المحاربة قياسًا على الردء في قتال المشركين، فإن الردء في قتال المشركين يستحق الغنيمة، مثله مثل المباشر لقتال المشركين.

• الاستدراك بـ (اللغة العربية)، ومن ذلك:

• الاستدراك بما في معاجم اللغة:

• المثال الأول:

قال الطوفي في: (تعريف النسخ في اللغة): "اختلف في النسخ في أي المعنيين هو حقيقة، هل هو حقيقة في الرفع والإزالة، أو في النقل وما يشبهه؟ وفيه ثلاثة أقوال:


(١) يُنظر المسألة في كتب الفقه الحنفي: الأصل - المبسوط للشيباني- (٢/ ٣٢٥)؛ بدائع الصنائع (٢/ ٩٧ - ٩٨)؛ الاختيار في تعليل المختار (١/ ١٣٩).
(٢) الرِّدْء: المعين، ومنه قوله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: ٣٤]. يُنظر: الصحاح (ص: ٤٠٠)؛ المصباح المنير (١/ ٢٢٥) مادة: (ردأ).
(٣) يُنظر المسألة في كتب الفقه الحنفي: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٩٨)؛ فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٢٧)؛ الاختيار في تعليل المختار (٤/ ١٢٢).
(٤) يُنظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٤١٣).

<<  <   >  >>