للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وهو قول القاضي أبي بكر (١) والغزالي (٢) وغيرهما.

والثاني: أنه حقيقة في الرفع والإزالة، مجاز في النقل، وهو قول أبي الحسين البصري (٣) وغيره.

والثالث: عكس هذا؛ وهو أنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة، وهو اختيار القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمدي (٤).

قوله: (والأظهر أنه في الرفع) أي: الأظهر من هذه الأقوال أن النسخ حقيقة في الرفع، مجاز في النقل ... والأول أظهر على ما في المختصر (٥)، ووجهه: أن الرفع أخص من النقل؛ فيكون أولى بحقيقة النسخ" (٦).

ثم بعد أن ذكر المختار في المختصر استدرك عليه باختياره فقال: " ... فإذا عرفت ما على المختار في المختصر من التوجيه والاعتراض؛ فالتحقيق هاهنا أن يقال: الإزالة والنقل إما أن يكونا متساويين في العموم والخصوص؛ فلا إشكال؛ لأنهما حينئذ مترادفان؛ فيصح أن يقال: النسخ: الإزالة، والنسخ: النقل. أو يكونا متفاوتين في العموم والخصوص؛ فتكون الإزالة أولى بحقيقة النسخ من النقل؛ لأنه أوفق لكلام أهل اللغة؛ إذ كان ترجيحًا بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه، وقد وقع فيه


(١) لا توجد جزئية النسخ في مختصر التقريب والإرشاد المطبوع، وكذلك لم أقف على قول الباقلاني في التلخيص؛ حيث حصل سقط في بداية جزئية النسخ.
(٢) يُنظر: المستصفى (٢/ ٣٥).
(٣) يُنظر: المعتمد (١/ ٣٦٤).
(٤) يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٥) أي: مختصر الروضة - البلبل-.
(٦) يُنظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>