للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الطوفي في مختصر الروضة (١): "والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة؛ وإلا لم يسمع. وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون، وترتيبها أولى اتفاقًا، وفي وجوبه (٢) خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة". فلم يذكر من القوادح غير المعارضة والمنع.

ثم زاد في الشرح (٣) على ما في المختصر وأصله فقال: "قوله: (وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون) سؤالاً، وممن ذكر ذلك الآمدي في المنتهى (٤)، وقد اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا أنا ذاكره - إن شاء الله تعالى-". فذكر خمسة وعشرين قادحًا، وذكر اختلاف العلماء في عددها.

• ٥ - تكميل الفروق:

ذكر الإمام الرازي في الفرق بين التخصيص والنسخ خمسة أمور؛ وهي:

الأول: النسخ يرد على كل دليل، والتخصيص يخص الألفاظ.

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح، وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح.

الثالث: أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك.

الرابع: المخصص يجوز أن يكون مقارنًا، والناسخ يجب أن يكون متراخيًا.

الخامس: يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس، ولا يجوز النسخ بهما. (٥)

فزاد التبريزي عليها ثلاثة فروق؛ وهي:

الأول: النسخ يتطرق إلى الحكم المعين، والتخصيص لا.


(١) (٣/ ٥٦٥).
(٢) أي: في وجوب ترتيب الأسئلة خلاف.
(٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٨).
(٤) (ص: ٢٢٨).
(٥) يُنظر: المحصول (٣/ ٩).

<<  <   >  >>