للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

أما الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى؛ فالمراد به: التعقيب على الخصم باستعمال قواعد الأصول غير القوادح.

ومن أمثلة هذه الاستدراكات:

• الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي؛ ومنها:

• الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة):

قال البيضاوي في مسألة (حكم الأعيان والمنافع قبل ورد الشرع): "الأصل في المنافع: الإباحة؛ لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٩]، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِي} [الأعراف: ٣٢]، {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤] ".

قال الإسنوي في شرحه: "الثانية: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ

الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢]، وجه الدلالة: أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته؛ بل هو للإنكار؛ وحينئذ فيكون البارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها؛ لمقتضى اللام -كما تقدم-، وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم؛ وإلا لم يجز الإنكار، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة".

ثم استدرك الإسنوي على وجه الدلالة في قول: (إذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة) فقال: "وفيه نظر؛ فقد تقدم في أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة" (١).

• الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ):

ذكر الباجي في مسألة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ) استدلال القائلين بعدم تكليفهم: "استدلوا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب


(١) نهاية السول (٢/ ٩٣٥).

<<  <   >  >>