للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليهم قضاؤها إذا أسلموا؛ كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم.

والجواب: أن القضاء يجب بأمرٍ ثانٍ؛ ولذلك وجبت الجمعة على المكلفين ولم يجب عليهم قضاؤها" (١).

• الاستدراك بقاعدة (الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ ):

ذكر الآمدي في مسألة (حجية الإجماع) استدراك أبي الحسين البصري على قول الخصم المانعين حجية الإجماع في اعتراضهم على استدلال الجمهور بقوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥] بأن التوعد في الآية إنما وقع على الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين: "وقال أبو الحسين البصري: هذا يقتضي أن من شاق الرسول يجب عليه اتباع سبيل المؤمنين مع مشاقته للرسول، ومشاقة الرسول ليست معصية فقط؛ وإنما هي معصية على سبيل الرد عليه؛ لأن من صدق النبي - عليه السلام - وفعل بعض المعاصي لا يقال: إنه مشاق للرسول، ومن كذب النبي - عليه السلام - لا يصح أن يعلم صحة الإجماع بالسمع، ومن لا يصح عليه ذلك لا يصح أن يكون مأمورًا باتباعه في تلك الحال، وهو غير سديد" (٢).

فقدر الآمدي استدراكًا على قول أبي الحسين البصري مستخدمًا في ذلك قاعدة: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فقال: "فإن لقائل أن يقول: وإن سلمنا أن المفهوم من المشاقة للنبي تكذيبه، وأن من كذب النبي لا يعلم بالسمع صحة الإجماع؛ ولكن القول بأنه لا يكون مأمورًا باتباع الإجماع مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، وهو باطل بما سبق تقريره" (٣).


(١) يُنظر: إحكام الفصول (١/ ٢٣١).
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٧١ - ٢٧٢). ويُنظر قول أبي الحسين في المعتمد (٢/ ٧ - ٨).
(٣) يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>