للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الثالث:

قال القرافي مستدركًا على كلام الرازي في مسألة (المصلحة المرسلة): "قوله: (لا نحكم بالمصلحة المرسلة في محل الحاجة والتتمة؛ لأنه إثبات شرع بالرأي) (١).

قلنا: عليه سؤالان:

أحدهما: المنع؛ بل ما ثبت ذلك إلا باجتهاد صحيح، وإن الاستقراء دل على أن الشرائع مصالح، وإن الرسل - عليهم السلام - إنما بعثوا بالمصالح ودرء المفاسد، فمن أثبت ضرورة، أو حاجة، أو تتمة بالمصالح؛ فقد اعتمد على قاعدة الشرائع، فلا يكون إثباتًا للشرع بالهوى.

وثانيهما: أنه إن كان إثباتًا بالهوى فينبغي أن يمنع ذلك في الضرورة بطريق الأولى؛ فالضروريات أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خف أمره؛ أولى أن نمنعه فيما عظم أمره" (٢).

• السبب الرابع: الاستدراك لسبب تقرير مذهب المستدرِك.

من أسباب الاستدراك: الرد على الخصوم لتقرير مذهب المستدرِك.

والخصوم على قسمين: خصم في الواقع، وخصم مقدر. وكل منهما ينقسم إلى قسمين:

خصم مخالف في المذهب العقدي، وخصم مخالف في المذهب الفقهي.

فصارت الأقسام أربعة:

١ - خصم في الواقع مخالف في المذهب العقدي.

٢ - خصم في الواقع مخالف في المذهب الفقهي.


(١) يُنظر: المحصول (٦/ ١٦٣).
(٢) نفائس الأصول (٩/ ٤٠٨٦ - ٤٠٨٧).

<<  <   >  >>