للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدراكه على هذا الحد كان لفوات الشرط الأول؛ وهو: أن يكون التعريف مانعًا من دخول غير المعرَّف في التعريف.

وقال في فصل الأمر: "حُكي عن أبي بكر بن فُوْرَكٍ (١)

أنه قال: الأمر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعًا. والأول (٢) أصح؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود؛ لتفيد بيانه وتفسيره، فأما إذا كانتا في الإجمال سواء؛ لم تصح عبارة الحد" (٣).

فاستدراكه على حد ابن فُوْرَكٍ كان لفوات الشرط الثالث؛ وهو: أن يكون التعريف ظاهرًا (أي أوضح من المعرَّف).

• المثال الثاني: من استدراكات الباجي على الحدود:

قال الباجي في حد الخبر: "وقال القاضي أبو بكر وغيره من شيوخنا وسائر المتكلمين من أهل الأصول: حده: ما يدخله الصدق أو الكذب (٤)، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه أنكر دخول (أو) في الحدود؛ لأنها عنده من حروف الشك" (٥).

فاستدراك الباجي على القاضي في حده للخبر كان لفوات الشرط السابع: أن يكون التعريف خاليًا من (أو) التي للشك.


(١) هو: أبو بكر، محمد بن الحسن بن فورك، الأصبهاني، الأصولي الفقيه المتكلم الواعظ النحوي، من أعيان الشافعية، درس بالعراق فنيسابور فغزنة، بلغت مصنفاته المائة مصنف؛ منها: "أسماء الرجال"، و" تفسير القرآن"، و "مشكل الحديث"، (ت: ٤٠٦ هـ).

تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٦٦)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٤/ ١٢٧ - ١٣٥)؛ الأعلام (٦/ ٣١٣).
(٢) وهو حد الأمر بأنه: اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول مما هو دونه. العدة (١/ ١٥٧).
(٣) المرجع السابق (١/ ١٥٨).
(٤) لم أقف على كلام القاضي في مختصر التقريب المطبوع، يُنظر: التلخيص (٢/ ٢٧٦).
(٥) إحكام الفصول (١/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>