للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو الحظر؟ على القول بالتحسين والتقبيح) فقال: "هذا عجيب منه؛ لأن الخلاف أن الأصل في المنافع الإباحة إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، وتلك المسألة فيما قبل الشرع، وكأن ابن رفعة توهم اتحادهما، وليس كذلك" (١).

• ثانيًا: تخريج الأصول من الفروع:

تعريفه: العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام. (٢)

فالمراد إذاً من استدراك تخريج الأصول من الفروع: التعقيب على استنباط الأصل الفقهي من الفروع والعلل الفقهية.

محترزات التعريف:

(التعقيب على استنباط الأصل الفقهي): سبقت في تعريف استدراك تخريج الأصول من الأصول.

(من الفروع والعلل الفقهية): من لابتداء الغاية، أي ابتداء هذا التخريج كان من الفروع والعلل الفقهية، فهذا القيد يحترز به من أمرين:

١ - التخريج من أصل فقهي أو عقدي.

٢ - الأصول المصرح به من قبل الأئمة؛ لأنها تعد من قبيل المنصوص عليه؛ لا من قبيل التخريج.

الناظر إلى أصول الأئمة يجد أن كثيرًا منها لم ينص عليها الإمام؛ وإنما هي مخرجة من أقوال الإمام أو فتاويه أو كتبه ونحو ذلك، ويشهد لذلك ما ذكره السرخسي: "وحكي أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن - رحمه الله -: أسمعت هذا كله من أبي حنيفة؟


(١) سلاسل الذهب (ص: ٤٣٣).
(٢) وهذا تعريف د. يعقوب الباحسين، يُنظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص: ١٩).

<<  <   >  >>