للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الاستدراك بكلام العرب:

وهذا كثير جدًّا في كتب الأصول؛ ونذكر منه:

• المثال الأول:

ذكر الشيرازي في (باب القول في الحقيقة والمجاز) من بين أدلة القائلين بعدم وقوع المجاز في القرآن: "واحتجوا بأن المجاز إنما يصار إليه عند الضرورة، ويستعمل في الكلام لمكان الحاجة، وخطاب الله - عز وجل - منزَّه عن مثل ذلك؛ فإن الله تعالى لا يوصف بالضرورة والحاجة في شيء من ذلك في الأمور، فلم يكن في كلامه مجاز.

والجواب: لا نسلم أن استعمال المجاز موقوف على الضرورة؛ بل ذلك لعلة مستعملة مستحسنة في كلام العرب، غير موقوف على الحاجة، ولعلهم يستعملون المجاز أكثر من استعمالهم الحقيقة، أو نظيره، والقرآن نزل بلغتهم وعلى عادتهم، ومن عادتهم: استعمال المجاز مع القدرة على الحقيقة" (١).

• المثال الثاني:

قال ابن رشد: "مسألة: ليس للاسم المشترك عموم ولجميع ما يقال عليه، وإن كان قد يرى ذلك بعضهم؛ مثل من حمل قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣/المائدة: ٦]، على الأمرين جميعًا -أعني النكاح واللمس بالجارحة التي هي اليد-. وهذا يتبين خلافه باستقراء كلام العرب؛ فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم (العين) مثلاً ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم (العين) " (٢).

• الاستدراك بعلم (التاريخ):

قال البيضاوي في مسألة (هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى العالم؟ ):


(١) شرح اللمع (١/ ١٧٠ - ١٧١).
(٢) الضروري في أصول الفقه (ص: ١١١).

<<  <   >  >>