للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

•المطلب الثاني

حد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبًا

لما فرعنا من تعريف "الاستدراك الأصولي" باعتبار مفرديه نشرع الآن -بعون الله- في تعريفه باعتباره لقبًا لهذا الفن، واتخذت في ذلك منهجين، وهما:

* المنهج الأول: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى موضوعه:

هو: تعقيب اللفظ أو المعنى الأصولي بمخالف له في نفسه.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

تعقيب: جنس يدخل فيه الفعل واللفظ - وقد تقدم بيان ذلك (١) -.

اللفظ أو المعنى، يتناول الألفاظ والمعاني الأصولية، وكل ما يذكر حقيقة أو تقديرًا، فيشمل الاستدراك الواقع حقيقة من الخصم، والمقدر من المستدرِك.

فالاستدراك الواقع حقيقة من الخصم يكون بتعقيب يرفعه، وأما الاستدراك المقدر من المستدرِك فيكون بتعقيب يدفعه.

و(أو) هنا للتقسيم وليست للشك.

ويخرج بـ (اللفظ أو المعنى) الاستدراك بالفعل.

الأصولي: يتناول الاستدراك على الألفاظ والمعاني في الكتب الأصولية؛ وكذلك الاستدراك على المسائل الأصولية المذكوره في غير المصنفات الأصولية؛ فإن الاستدراك عليها يسمى استدراكًا أصوليًا وإن لم يذكر في كتاب أصولي.


(١) يُنظر: (ص: ٥٢).

<<  <   >  >>