للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا كالسيد يقول لغلامه: اسقني؛ فإنه لا يدخل السيد في هذا الأمر، وإن كان يجوز أن يدخل في أمر غيره" (١).

• عاشرًا: الاستدراك بقادح (الفَرْق):

المراد بقادح الفَرق: إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل. (٢)

مثاله: قول المستدل الحنفي على عدم اشتراط الطهارة في الوضوء: الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية؛ كإزالة النجاسة، فيجيبه المعترض: الوضوء طهارة حكمية، وإزالة النجاسة طهارة عينية، فافترق حكمهما. (٣)

ووجه كونه قادحًا: أن به يتضح عدم التسوية بين الأصل والفرع في الحكم، وهذا يعني انتفاء القياس؛ إذ القياس هو التسوية.

• المثال الأول:

قال الشيرازي في مسألة (الأمر المعلق على الشرط يقتضي التكرار أو المرة؟ ): "إذا علق الأمر بشرط وقلنا: إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان:

أصحهما: لا يقتضي التكرار.

ومن أصحابنا من قال: يقتضيه ....


(١) القواطع (١/ ٢٢٢).
(٢) يُنظر: المنخول (ص: ٤١٧)؛ تقريب الوصول (ص: ٣٨٣)؛ كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٨٠)؛ شرح الكوكب المنير (٤/ ٣٢٠).
(٣) يُنظر: تقريب الوصول (ص: ٣٨٣).

<<  <   >  >>