للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• سابعًا: صيغة (غير مستقيم):

• المثال الأول:

تعرض الغزالي لمذهب القاشاني والنهرواني في القياس (١)، وقدر سؤالاً منهما فقال: "فإن قيل: إذا كانت العلة منصوصة؛ كان الحكم في الفرع معلومًا، ولم يكن مظنونًا، وحصل الأمن من الخطأ، وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ ....

أما قوله في العلة المستنبطة: إنه لا يؤمن فيها الخطأ؛ فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهد؛ إذ شهادة الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي، والقاضي في أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزورًا؛ لأنه لم يتعبد باتباع الصدق؛ بل باتباع ظن الصدق، وكذلك هاهنا لم يتعبد باتباع العلة؛ بل باتباع ظن العلة، وقد تحقق الظن" (٢).

• المثال الثاني:

قال الزركشي في مسألة (تسمية القياس استدلالاً): "وقد قال الشافعي في الرسالة (٣): إن القياس: الاجتهاد، وظاهر ذلك لا يستقيم؛ فإن الاجتهاد أعم من القياس، والقياس أخص؛ إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملاً في تعريف ما لا نص فيه من الحكم، وعنده أن طريق تَعرُّفِ ذلك لا يكون إلا بأن يُحمل الفرع على الأصل فقط، وذلك قياس عنده" (٤).

• المثال الثالث:

قال البيضاوي: "في المجمل: وفيه مسائل: الأولى: اللفظ إما أن يكون


(١) يُنظر المثال الثاني في (ص: ٦٦٤) من هذا البحث.
(٢) يُنظر: المستصفى (٣/ ٥٨٣ - ٥٨٥).
(٣) (ص: ٤٧٣).
(٤) البحر المحيط (٥/ ١١).

<<  <   >  >>