للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخبر الواحد وفاقًا، والجامع بينهما: رفع المفسدة الناشئة من إلغاء الخاص.

وجوابه: أنَّا نمنع الحكم أولاً؛ وهذا لأن بعض أهل العلم القائلين بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يجوز نسخه به أيضًا" (١).

• ثالثًا: الاستدراك قادح (التقسيم):

المراد بقادح التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء؛ أحدهما ممنوع، والآخر مسلم. (٢)

مثاله: أن يقول المستدل في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي: الزكاة عبادة، فلا تجب على الصبي قياسًا على الصلاة.

فيقول المعترض: قولك: (عبادة) إما أن تريد بها العبادة المحضة، وهذا ممنوع؛ لأن الزكاة فيها جانب المؤنة، وإما أن تريد بها العبادة غير المحضة فهو مسلم؛ لكنه لا يفيدك في عدم الزكاة على الصبي؛ لأنها عبادة من جهة، ومؤنة من جهة أخرى، فهي واجبة عليه في ماله من الجهة الثانية، والمخاطب بإخراجها الولي. (٣)

وجه كونه قادحًا: أن فيه منع دلالة قياس الخصم على مذهبه.

• المثال الأول:

قال الطوفي في مسألة (الحقيقة الشرعية (٤)): "قوله (٥): (قالوا: العرب


(١) نهاية الوصول (٤/ ١٦٤٢).
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٩٥)؛ شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٥١)؛ نشر البنود (٢/ ٢٤١).
(٣) يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٩٤).
(٤) الحقيقة الشرعية: ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي؛ كالصلاة والصيام. وهذا تعريف الطوفي. يُنظر: شرح مختصر الطوفي (٢/ ٤٩٠)، ويُنظر تعريف الحقيقة الشرعية أيضًا في: المحصول (١/ ٢٩٨)؛ المعتمد (١/ ١٨)؛ تقريب الوصول (ص: ١٣٤).
(٥) أي: قوله في مختصر الروضة (البلبل في أصول الفقه).

<<  <   >  >>