(٢) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٩٣ - ١٢٩٥). (٣) المراد بهذه المسألة: التكليف بالأمر والنهي، ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هل يثبت بالعقل؟ اختلفوا على ثلاثة أقول: القول الأول للأشاعرة: وهؤلاء منعوا تحسين العقل وتقبيحه، فلا يثبتون حسنًا ولا قبحًا في حق العبد إلا بالشرع. القول الثاني للمعتزلة: وهؤلاء يثبتون الحسن والقبح للأفعال عقلاً، وترتيب العقاب والثواب على ذلك، فقالوا بتعذيب من لم تبلغه الدعوة وإن لم يرسل إليه رسول؛ لقيام الحجة عليه بالعقل. القول الثالث - وهو رأي أهل السنة من السلف-: إثبات الحسن والقبح العقليين؛ لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة؛ بل يقولون: إن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل؛ ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول. يُنظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص: ٧٤ - ٨٢)؛ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (١/ ٤٧٨ - ٥٠٧).