للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا (١).

ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه.

فإن قيل: تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه: ...

الثالث: أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحًا" (٢).

ثم ذكر الجواب عن هذه الوجوه، فقال في جواب الوجه الثالث: "وأما الثالث: فينبني على التحسين والتقبيح في العقل، وهو باطل" (٣).

• المثال الثاني:

ذكر الرازي في مسألة (استدلال الشيعة على حجية الإجماع) أن زمان التكليف عندهم لا يخلو عن الإمام المعصوم، ومتى كان كذلك كان الإجماع حجة. وقرروا ذلك بأن الإمام لطفٌ، وكلُّ لطفٍ واجبٌ، فالإمام واجب. وإنما قلنا: إن اللطف واجب لوجهين: الثاني: أن المكلف لو لم يجب عليه فعل اللُّطفِ لم يقبح منه فعلُ المفسدةِ أيضًا؛ لأنه لا فرق في العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح، وبين ترك ما يُخِلُّ المكلف عنده بالواجب، فثبت أن اللُّطفَ واجب، وثبت أنه لا بد في زمان التكليف من الإمام" (٤).

فاستدرك عليهم الرازي في الوجه الثاني المذكور بعدة استدراكات فقال: "سلمنا كل ما ذكرتموه؛ ولكنه بناء على التحسين والتقبيح العقليين وإنه باطل على ما


(١) يُنظر: المعتمد (١/ ٣٦٧).
(٢) يُنظر: روضة الناظر (١/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٣) يُنظر: المرجع السابق (١/ ٢٢٤).
(٤) يُنظر: المحصول (٤/ ١٠١ - ١٠٣).

<<  <   >  >>