للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثالث:

قال الشوكاني في مسألة (هل كل مجتهد مصيب في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها؟ ) في رده على القائلين بأن كل مجتهد مصيب: "وأما الاستدلال بمثل قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [الحشر: ٥] فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الله سبحانه قد صرح في هذه الآية بأن ما وقع منهم من القطع والترك هو بإذنه - عز وجل -، فأفاد ذلك أن حكمه في هذه الحادثه بخصوصها هو كل واحد من الأمرين، وليس النزاع إلا فيما لم يرد النص فيه بأنه سبحانه يريد بخصوصها هو كل واحد من الأمرين، وأن حكمه على التخيير بين أمور يختار المكلف ما شاء منها كالواجب المخير، أو أن حكمه يجب على الكل حتى يفعله البعض فيسقط عن الباقين كفروض الكفايات، فتدبر هذا وافهمه حق فهمه" (١).

• خامسًا: التذييل بـ (بالعلم):

• المثال الأول:

قال الجويني في مسألة (القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض، وتعارضها مع الأقوال): "اعلم - وفقك الله - أن التعارض بين القولين إنما يتحقق إذا تنافت مقتضياتهما في كل الوجوه؛ بأن يتعلقا بحكمين متنافيين في شخص واحد في حالة واحدة على وجه يستحيل في المعقول تقدير ثبوتهما جمعيًا، ولا يتحقق التعارض في خبرين متعلقين بحكمين في شخصين، أو شخص واحد في وقتين وحالين.

فإن قيل: ألستم قلتم في تعارض العمومين: إنهما إذا تقابلا وأمكن حملهما على وجه يجمع فيه بينهما فهما [متعارضان] (٢)؟ قلنا: إنما ذلك لأن الوجه الذي نقدره ليس


(١) يُنظر: إرشاد الفحول (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٢) في أصل التلخيص [المتعارضين] وما أثبتناه الصواب، وأشار إلى ذلك محقق التلخيص في (٢/ ٢٥١) هامش (٢).

<<  <   >  >>