للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - في شاة ميمونة: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» (١). لنا: لا تعارض؛ فليعمل بهما. قالوا: المفهوم يخصص العموم. قلنا: مفهوم اللقب مردود" (٢).

قال ابن السبكي في شرحه: "لنا: أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض، ولا تعارض بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحد، فليعمل بهما.

وأبو ثور ومتابعوه قالوا: مفهوم تخصيص الفرد بالذكر كما في: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» نفى الحكم عن المخالف، والمفهوم تخصيص العموم.

قلنا: إنما يخصص العموم من المفاهيم ما تقوم به الحجة، فأما مفهوم اللقب

-كالشاة-؛ فإنه مردود ...

وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة؛ فإن غالب الظن أنه لا يقول به، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه، فقد حكى (٣) عن الدقاق وهو دونه؛ ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيد، وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب فافهمه" (٤).


(١) الحديث في الصحيحين بألفاظ قريبة من المذكور من حديث ابن عباس في شاة ميمونة - رضي الله عنهم -. يُنظر: صحيح البخاري، ك: البيوع، ب: جلود الميتة قبل أن تدبغ، (٢/ ٧٧٤/ح: ٢١٠٨)، ك: الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، ب: جلود الميتة، (٥/ ٢١٠٣/ح: ٥٢١١)؛ صحيح مسلم، ك: الحيض، ب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧/ح: ٣٦٣ - ٣٦٦).
(٢) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٤٨ - ٨٤٩).
(٣) أي: حكي عن ابن الدقاق قوله بأن مفهوم اللقب حجة.
(٤) يُنظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٣/ ٣٥٢).

<<  <   >  >>