للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثالث:

قال ابن السبكي في مسألة (وقوع المجاز في اللغة العربية): "اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة العربية على مذاهب:

أحدها وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، المنع مطلقًا.

قال إمام الحرمين في التلخيص (١) الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي: والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه" (٢).

• ثانيًا: صيغة (ليس بجيد (٣)):

• المثال الأول:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الترجيح بين منقولين في المتن): "وترجح بموافقة قول صحابي، أو بكون دليل أصل إحداهما أقوى من دليل أصل الأخرى، بأن يكون قطعيًا والآخر ظنيًا، أو يكون نصًّا والآخر عمومًا، أو مفهومًا، أو تنبيهًا، هذا قول أبي الخطاب (٤). وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد؛ بل التنبيه إما مثله أو أقوى منه" (٥).

• المثال الثاني:

قال ابن السبكي بعد أن ذكر عشرة مذاهب في مسألة (دلالة صيغة افعل


(١) (١/ ١٩٣).
(٢) يُنظر: الإبهاج (٣/ ٧٥٨).
(٣) وهذه الصيغة يكثر منها ابن السبكي في الإبهاج.
(٤) يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٢٨).
(٥) يُنظر: المسودة (ص: ٢٥٩). ونقل هذا القول عنه المرداوي والفتوحي، يُنظر: التحبير شرح التحرير (٨/ ٤١٧٥)؛ شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٧٣).

<<  <   >  >>