للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

الأدلة على قسمين، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه.

أما المتفق عليها: فالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. (١)

وقد ذكرنا جملة منها في البحث عند الحديث عن مادة الاستدراك بالكتاب والسنة والإجماع. (٢)

وفي مسائل السنة يذكر الأصوليون خبر الواحد، وعليه أقرر:

• الاستدراك بـ (خبر الواحد):

• المثال الأول:

بعد أن ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (حجية الإجماع) الأخبار الدالة على حجيته ذكر استدراكًا من الخصم القائل بعدم حجية الإجماع (٣): "فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.

قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريقة تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.

وجواب آخر، وهو أنه تواتر في المعنى ... أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد رده ... " (٤).


(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢١١ - ٢١٢)؛ مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٧٠)؛ شرح الكوكب المنير (٢/ ٥).
(٢) يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.- خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) مبحث: مادة الاستدراك النقلي من الفصل الرابع.
(٣) والقائل بهذا القول النظام والرافضة, يُنظر: العدة في أصول الفقه (٤/ ١٠٦٤).
(٤) ينظر: العدة في أصول الفقه (٤/ ١٠٨١ - ١٠٨٢). ويُنظر كذلك مسألة (المجتهدون في أحكام الفروع هل المصيب منهم واحد أو الكل؟ ) (٥/ ١٥٥٤) استخدم فيها المعياران من مسائل الأخبار.

<<  <   >  >>