فعدم اعتبار الدليل الإجمالي يدل على عدم الاستدلال به، فلو استدرك المستدرِك على المستدرَك عليه في دليله التفصيلي باستدلاله بدليل إجمالي لا يعتمده المستدرَك عليه؛ فاستدراكه مردود عليه؛ لأن من شروط الاستدراك على الخصم: أن يكون الدليل مسلمًا عنده.
وأقرره بالأمثلة التالية:
• المثال الأول:
ما ذكره ابن حزم في فصل (أقسام الأخبار عن الله تعالى) في القسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد؛ حيث ذهب إلى أن هذا القسم إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب العمل به، ووجب العلم بصحته أيضًا. فذكر أدلته في ذلك وأسئلة الخصم؛ ومنها: "وقال بعضهم: أنتم لا تقبلون الواحد في فلس؛