للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن هذا قدمناه؛ وهو المنع (١).

ومن جواب المصنف هذا أخذ بعض الشارحين أن مراده (بأئمة النقل): التابعون، وهو عجيب؛ فإن في أئمة النقل من ليس بتابعي، وفي التابعين من ليس من أئمة النقل.

وأي معنى يوجب اختصاص التابعي وإن كان عاميًّا، فالمأخذ إن كان كونه من أئمة النقل لا اختصاص له بالتابعي، وإن كان كونه تابعيًّا لا وجه له. ثم لا نعرف أن أحدًا قال به، وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة النقل فقال: من احتج بهم لم يستفد تعميمًا -أي: في أئمة النقل وغيرهم-؛ لأن غيرهم ليس في معناهم، وهذا حينئذ واضح، وقد عرفت ما فيه" (٢).

• رابعاً: صيغة (بعيد):

• المثال الأول:

قال الجويني في (معنى الأحكام الشرعية): "فأما الواجب فقد قال قائلون: الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركه، وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب؛ فإنا لا نرى على الله تعالى استحقاقًا، والرب تعالى يعذب من يشاء، وينعم من يشاء" (٣).

• المثال الثاني:

قال ابن قدامة في مسألة (هل النهي يقتضي الفساد؟ ): "وحكي (٤) عن طائفة


(١) يُنظر: رفع الحاجب (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(٢) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٤٦٩).
(٣) يُنظر: البرهان (١/ ٣٨٠).
(٤) قول ابن قدامة (حكي) كأنه إشارة إلى اضطراب النقل في ذلك عن أبي حنيفة، فمن الأصوليين من نسب إليهم موافقة الجمهور بأن النهي يقتضي الفساد، ومنهم من نسب إليهم ما ذكره ابن قدامة. يُنظر مذهبهم في: أصول الجصاص (٢/ ١٧١)؛ أصول السرخسي (١/ ٨٠)؛ تيسير التحرير (٢/ ٩١).

<<  <   >  >>