للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الاستدراك بقاعدة (التابع يأخذ حكم المتبوع (١)):

• المثال الأول:

قال الشيرازي في مسألة (نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع المقيس عليه؟ »: "قالوا: ولأن الفرع لما ثبت فيه الحكم صار أصلاً، فيجب ألا يزول الحكم فيه بزواله في غيره.

قلنا: لا نسلم أنه صار أصلاً بذلك؛ وإنما هو تابع لغيره ثبت الحكم فيه لأجله، فإذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع" (٢).

• المثال الثاني:

قال السمعاني في مسألة (نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع المقيس عليه؟ ): "وأما الحكم الذي ثبت بالقياس؛ فنسخ أصله يوجب نسخه في قول الشافعي وجمهور الفقهاء (٣).

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يكون حكم القياس بعد نسخ أصله ثابتًا في فروعه (٤).

وهذا لا يصح؛ لأن زوال المُوجِب يقتضي زوال المُوجَب، ولأنه ما ثبت تابعًا لغيره يزول بزواله؛ لأن المتبوع أصل والتابع فرع، ولا يصح بقاء الفرع مع زوال


(١) يُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٠)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (١١٧)
(٢) يُنظر: التبصرة (ص: ١٦٦).
(٣) يُنظر: البرهان (٢/ ١٣١٣)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠١٧)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٣).
(٤) ذكر ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت": أن هذا القول منسوب إلى الحنفية. وقال الأنصاري في شرحه: "أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس؟ ! وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه: ألا يكون حكم الأصل منسوخًا". يُنظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (٢/ ٨٦).

<<  <   >  >>