للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع، ولا يتصور النسخ به.

الثالث: التخصيص يتطرق إلى الخبر، والنسخ لا. (١)

وقد أشار إلى تكميل التبريزي القرافي (٢).

• القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية.

وهذا القسم يكون في الصفات، فالنقص في الوصف بعد تمام الأصل، وأقرره في النقاط التالية:

• ١ - تكميل صيغة التفضيل:

فالنقص في عبارة المستدرَك عليه في الوصف الأفضل؛ وليس في العدد، وقد سبق بيان ذلك وذكر أمثلته. (٣)

• ٢ - تكميل ذكر الفوائد:

فالنقص في عبارة المستدَرك عليه في أوصاف لم يذكرها؛ وليس في العدد.

قال الطوفي: " ... فهذه التعريفات ذكرت للشبه (٤)، ذكرناها تكملة للفائدة، ثم عدنا إلى ما في المختصر" (٥).

وقد مضى بيان هذا النوع من التكميل وإيراد أمثلته. (٦)


(١) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١)، مع التنبيه أن التبريزي حذف من فروق الرازي: الثاني والثالث.
(٢) يُنظر: نفائس الأصول (٤/ ١٩٣٦).
(٣) يُنظر: (ص: ٢٠٦ - ٢١٢).
(٤) أي قياس الشبه. وعرفه في المختصر: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. يُنظر: مختصر الروضة (٣/ ٤٢٤).
(٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٢٧).
(٦) يُنظر: (ص: ٢١٢ - ٢١٤).

<<  <   >  >>