للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إما قطعًا أو ظنًّا، ونحن لا نسلم أن الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا؛ فإن الفعل في سياق الإثبات لا يعم" (١).

• الاستدراك بقاعدة (معيار العموم جواز الاستثناء):

ذكر الإسنوي في مسألة (دلالة صيغة الأمر المطلقة) استدراك الخصم على استدلال الجمهور بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣] في إفادة الصيغة للوجوب بقوله: "واعترض الخصم بأربعة أوجه ... الرابع - وهو أيضًا اعتراض على المقدمة الثانية (٢) -: أن قوله: (عن أمره) مفرد، فيفيد أن أمرًا واحدًا للوجوب، ونحن نُسَلِّمه، ولا يفيد كون جميع الأوامر كذلك مع أن المُدَّعَى هو الثاني.

وأجاب في المحصول (٣) بثلاثة أوجه:

أحدها -وعليه اقتصر المصنف (٤) -: أنه عام؛ بدليل جواز الاستثناء؛ فإنه يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني، وسيأتي أن معيار العموم جواز الاستثناء" (٥).


(١) نهاية السول (٢/ ٨٠١ - ٨٠٢).
(٢) المقدمة الأولى: الآتي بالمأمور به موافق له، والمخالف ضد الموافق، فإذا ثبت أن الآتي موافق؛ ثبت أن التارك مخالف، والمخالف للأمر على صدد العذاب.
المقدمة الثانية: أمر الله المخالفين لأمره بالحذر من العذاب، والحذر عنه يكون بعد قيام المقتضى لنزوله.
وإذا ثبت المقدمتان ثبت تارك الأمر على صدد العذاب، إذ لا معنى للوجوب إلا هذا. يُنظر: نهاية السول (١/ ٤٠٤).
فالمعترض في هذا الاعتراض يعترض على المقدمة الثانية: (أمر الله المخالفين لأمره بالحذر من العذاب).
(٣) يُنظر: المحصول (٢/ ٥٧).
(٤) أي البيضاوي، يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (١/ ٤٠٢).
(٥) يُنظر: نهاية السول (١/ ٤٠٧).

<<  <   >  >>