(٢) المقدمة الأولى: الآتي بالمأمور به موافق له، والمخالف ضد الموافق، فإذا ثبت أن الآتي موافق؛ ثبت أن التارك مخالف، والمخالف للأمر على صدد العذاب. المقدمة الثانية: أمر الله المخالفين لأمره بالحذر من العذاب، والحذر عنه يكون بعد قيام المقتضى لنزوله. وإذا ثبت المقدمتان ثبت تارك الأمر على صدد العذاب، إذ لا معنى للوجوب إلا هذا. يُنظر: نهاية السول (١/ ٤٠٤). فالمعترض في هذا الاعتراض يعترض على المقدمة الثانية: (أمر الله المخالفين لأمره بالحذر من العذاب). (٣) يُنظر: المحصول (٢/ ٥٧). (٤) أي البيضاوي، يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (١/ ٤٠٢). (٥) يُنظر: نهاية السول (١/ ٤٠٧).