للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المجموعة الثانية: صيغ العنونة والتصدير؛ وفيها ست صيغ.

هذه المجموعة لا تكون للاستدراك على الإطلاق؛ بل إذا كان يقصد بها التنبيه على أمر سابق يشعر بالمخالفة.

• أولاً: التصدير بـ (اعلم (١)):

• المثال الأول:

قال السمعاني في مسألة (هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى العالم؟ ): واعلم أن هذه المسألة أوردها متكلمو الأصوليين وليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة؛ لأن هذا فى غير الأنبياء لم يوجد، ولا يوجد توهمه في المستقبل، فأما في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد وجد فقلنا على ما وجد، وهذا القدر كاف في هذه المسألة، والله أعلم" (٢).

• المثال الثاني:

قال الغزالي في مسألة (خلاف التابعي في زمان الصحابة هل يعتد به في انعقاد الإجماع؟ ): "واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان؛ فلا يختص كلامه بالتابعي" (٣).


(١) مما يدل على أن هذه الصيغة من صيغ الاستدراك: ما قاله الصدر المحبوبي: "واعلم أن تقرير فخر الإسلام _رحمه الله تعالى_ على هذا الوجه ... " فقال التفتازاني في شرحه: "قوله: (واعلم أن) الاستدراك المذكور إنما هو على ما أورده المصنف - رحمه الله تعالى - من تقرير فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -؛ لا على عبارته في كتابه المشهور ... ". فشرح الصيغة بأنها استدراك. يُنظر: التوضيح والتلويح (١/ ٢١٤ - ٢١٥). فأكد التفتازاني أن صيغة " أعلم " هنا للاستدراك.
(٢) القواطع (٥/ ٩٦).
(٣) المستصفى (٢/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>