للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجواب: ... وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعًا من القرآن كسائر السور، وابن مسعود - رضي الله عنه - لم ينكر كونهما من القرآن؛ لكن أنكر إثباتهما في المصحف" (١).

• المثال الثالث:

قال الطوفي في مسألة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ): "قوله (٢): (والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربًا ولا نية لكافر).

هذا تقرير لضعف مذهب القائلين: بأن الكفار مكلفون بمناهي الشرع الفرعية كترك المحظورات، دون مأموراته كفعل الواجبات، ووجه الفرق على قولهم: هو أن مقصود الأوامر الشرعية التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - بإيجادها، وما يترتب عليها من مصلحة عاجلة؛ كإغناء الفقراء بالزكاة ونحوه. والتقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - لا يصح إلا بعد تصديق المخبر عنه، وذلك هو الإيمان. فمقصود الأوامر لا يتصور من الكافر قبل الإيمان، بخلاف المناهي فإن مقصودها إعدام مفسدتها المترتبة عليها، كمفسدة القتل والزنى والظلم والبغي ونحو ذلك، وترك هذه المفسدة وبراءة تاركها من عهدتها لا يتوقف على تصديق ولا إيمان، والمؤمن والكافر فيه سيان.

وتقرير الجواب: أن نقول: قولكم: التقرب بالمأمورات لا يصح إلا بعد التصديق والإيمان، قلنا: نعم، وكذلك نقول؛ لكن ليس كلامنا في الصحة؛ إنما هو في التكليف بها حال الكفر، بشرط تقدم الإسلام على فعلها، وقد سبق دليل ذلك وفوائده" (٣).


(١) يُنظر: المستصفى (٢/ ١٦٧ - ١٧٣).
(٢) أي مختصر الروضة (البلبل) - مطبوع مع شرح مختصر الروضة - (١/ ٢١٠).
(٣) يُنظر: مختصر الروضة (١/ ٢١٤ - ٢١٥).

<<  <   >  >>