للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر في مسألة (زيادة الثقة) دليل القائلين بعدم قبول الزيادة: "قالوا: ما اتفقنا عليه من الخبر يقين، والزيادة مشكوك فيها، فلا يترك اليقين بالشك.

قلنا: فيجب إذا انفرد أحدهما بخبر لم يروه الآخر أن لا يقبل، فيقال: أحد الخبرين يقين والآخر مشكوك فيه، فلا يترك اليقين بالشك" (١).

• الاستدراك بقاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه (٢)):

قال البيضاوي في مسألة (أقسام الحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة): "ولو ظنَّ المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيَّق عليه، فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي (٣)، أداء عند الحجة (٤)؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه" (٥).

• بيان الاستدراك:

ذكر البيضاوي استدراك الغزالي على القاضي الباقلاني قوله: بأن المكلف لو عاش وفعل العبادة بعد ما ضاق عليه الوقت؛ اعتبرت قضاء في حقه؛ بقاعدة فقهية؛ وهي: أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه.

وقال ابن السبكي في شرحه للمنهاج (٦): (والحق معه في هذه المسألة) أي مع الغزالي.


(١) التبصرة (ص: ١٩٧).
(٢) يُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦١)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٥٧).
(٣) يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (٢/ ٢٣١).
(٤) وهو الغزالي. يُنظر استدراكه على القاضي في المستصفى (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٥) منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (٢/ ٢١٧).
(٦) الإبهاج (٢/ ٢١٨).

<<  <   >  >>