للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المجموعة الثامنة: صيغ التذييل (١)، وفيها خمس صيغ.

• أولاً: التذييل بـ (التدبر):

• المثال الأول:

جاء في المسودة (٢) بعد أن ذكر حالات المطلق مع المقيد: "وجميع ما ذكرنا هو في المقيد نطقًا -كما مثلنا به آنفًا-، فأمَّا إن كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضًا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على العموم، فأمَّا من لا يرى دليل الخطاب، أولا يخصص العموم به؛ فيعمل بمقتضى الإطلاق، فتدبر ما ذكرناه؛ فإنه يغلط فيه الناس كثيرًا".

• المثال الثاني:

قال الجويني في مسألة (التعليل بالعلة القاصرة): "ثم ذكر أصحابنا في إيضاح فائدة العلة القاصرة طرقًا نحن نذكر ما نرتضي منها؛ فمنها: أن قالوا: فائدتها ثبوت الحكم عند ثبوتها، وانتفاؤه عند انتفائها. وهذا القائل لا يجوز تعليل الحكم بالعلة اللازمة التي يتوقع زوالها مع وجود ما علل حكمه، وهذه الطريقة فيها نظر، والصحيح: جواز التعليل بالعلة اللازمة والمتحولة. وذكر بعضهم أن فائدة التعليل بالثمنية: نفي الربا عن الجواهر التي لا تتحقق فيها الثمنية.

فإن قال قائل: فالذي ذكرتموه هو العكس بعينه، والعكس ليس من شرط صحة العلة، فكأنكم حصرتم فائدة العلة في عكسها.

والجواب عن ذلك أن نقول: لسنا نشترط الانعكاس أصلاً، ولا مهما ثبت حكم في صورة بنص أو غيره، وانتفى الدليل عن مثل ذلك الحكم في غير تلك الصورة،


(١) ذكر الحموي في الفرق بين (التذنيب) و (التذليل): أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله، والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله. يُنظر: غمز عيون البصائر (١/ ٢٧٨).
(٢) (ص: ١١١).

<<  <   >  >>