للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واقتضى السبر جلب علة قاصرة، فنعلم عند بطلان طرد العلة تعديها وانتفاء سائر الأدلة في غير الصورة المطلوب تعليلها أن الحكم ينتفي بغير الصورة المعللة، فتدبر ذلك" (١).

• المثال الثالث:

قال ابن السبكي في (ترجيح الأقيسة بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم): "الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم على أقسام: ... الرابع: يرجَّحُ القياس الذي تثبت عليَّةُ وصفه بالدوران على الثابت بالسبر (٢) وما بعده؛ لاجتماع الاطراد والانعكاس في العلية المستفادة من الدوران دون غيره؛ بل قد قدمه (٣) بعضهم على المناسبة محتجًا بأن المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية.

وهذا ضعيف؛ فإن سبيل العلل الشرعية سبيل الأمارات، والعقلية - عند القائل بها - موجبة؛ فلا يمكن اعتبار تلك بهذه.

قال القاضي أبو بكر في التلخيص (٤) وباختصار إمام الحرمين في الكلام على البسيطة والمركبة: (مضاهاة العلل العقلية لا أصل له؛ فإن السمعية لا تضاهي العقلية أبدًا). فتدبر ذلك" (٥).


(١) يُنظر: التلخيص (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٢) المراد بالسبر هنا: السبر المظنون، أما السبر المقطوع - وهو ما كانت مقدماته قطعية - فإن العمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح. يُنظر: المحصول (٤/ ٤٥٧).
(٣) أي قدم بعضهم القياس الثابت علته بالدوران على القياس الثابت علته بالمناسبة.
(٤) (٣/ ٣٢٩).
(٥) يُنظر: الإبهاج (٧/ ٢٨٤٨).

<<  <   >  >>