للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثالث:

ذكر ابن قدامة في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟ ) استدراكًا من الفريق القائل بأنه يقتضي التكرار: "فإن قيل: فَلِمَ حصل الاستفسار عنه؟

قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلمَ حسن الاستفسار؟ " (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن قدامة على الخصم بقادح القلب؛ حيث قلب عليه استدراكه.

فإن قال الخصم القائل بأن الأمر يفيد التكرار: إنه يحسن الاستفسار في الأمر؛ فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائماً؟ ولو كان الأمر يفيد المرة لما حَسُن الاستفسار عن المراد.

فأجيب عن هذا الاستدراك بقلبه على الخصم فيقال: لو كان يُفيد التكرار لما حَسُن الاستفسار عن المراد.

• ثامنًا: الاستدراك بقادح (المعارَضة):

قادح المعارضة: على ضربين:

الأول: معارضة في الأصل: أن يذكر المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل مُقتضيًا آخر للحكم غير ما ذكره المستدل.

مثال لمعارضة الأصل: أن يقول المستدل في القتل بالمثقَّل: قتلٌ عمدٌ عدوان؛ فيجب فيه القصاص قياسًا على القتل بالمحدَّد.

فيعترض عليه المعترض: بأن العلة في الأصل كون القتل عمدًا عدوانًا جارحًا. (٢)


(١) يُنظر: روضة الناظر (٢/ ٥٦٧).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١١٣)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٥١).

<<  <   >  >>