للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: معارضة في الفرع: أن يذكر المعترض في الفرع ما يقتضي نقيض حكم المستدل إما بنص أو إجماع ظاهر، أو بوجود وصفًا يمنع ثبوت الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل (١). (٢)

مثال منع السببية في الفرع: أن يقول الحنبلي في المرتدة: بَدَّلَتْ دينها فَتُقتل؛ كالرجل. فيقول الحنفي: أُنثى فلا تُقتل بكفرها؛ كالكافرة الأصلية. فيُبين أن تبديل الدين ليس سببًا لقتل المرأة. (٣)

وجه كونه قادحًا: أن فيه إقامة دليل مخالف لدليل الخصم، ولا يمكن العمل بالدليل مع وجود معارض له.

• المثال الأول:

قال الطوفي في مسألة (التعبد بخبر الواحد عقلاً): "قوله: (وأجاب عن الأول) أي: هذا الخصم المانع لجواز التعبد بخبر الواحد أجاب عن الوجوه التي احتج بها المجوزون له؛ فأجاب عن الوجه الأول بأن قال: قولكم: (يجب العمل بخبر الواحد أخذًا بالاحتياط) معارض بأن الاحتياط في ترك العمل به لأن العمل به تصرف من المكلف في نفسه التي هي مملوكة لغيره - وهو خالقه - عز وجل - بالظن، وفي ذلك خطر؛


(١) أي أن المعارضة في الفرع تكون بأمرين: أحدهما: ذكر دليل آكد من قياس المستدل من نص أو إجماع يدل على خلاف ما دل عليه قياسه. وهذا هو فساد الاعتبار، وقد مر في (ص: ٥٥٩) من هذا البحث.
الثاني: أن يُبدي المعترض في فرع قياس المستدل وصفًا يمنع ثبوت الحكم فيه، أو يمنع كون وصفه سببًا لثبوت الحكم. ومنع الحكم في الفرع لوصف يُبديه المعترض هو حقيقة القلب - وسبق ذكره في (ص: ٣٥٩) من البحث، - وأما منع السببية فهو راجع إلى قياس الشبه المتردد بين أصلين. يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٣٩ - ٥٤١).
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١١٢، ١٢٤)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٥١، ١١٥٨)؛ شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٢٧، ٥٣٩ - ٥٤٠).
(٣) يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٤١).

<<  <   >  >>