للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأننا إذا ظننا استناد الحُكم المخصوص في مورد النص إلى الحِكَمِ المخصوصة، ثم ظننا حصول تلك الحِكمة في صورة تولد لا محالة من ذينك الظنين؛ ظن حصول الحُكم في تلك الصورة، والعمل بالظن واجب، وإذا أقام الدليل على جواز التعليل بالحِكَمِ التي لا تنضبط؛ فليكن جائزًا فيما تنضبط بطريق أولى" (١).

• الصيغة الثانية: ترتب المحال، يَدُلُّ على الرد وأن الصواب خلافه. ومن أمثلته:

• المثال الأول:

قال الجصاص في مسألة (تخصيص العموم بالقياس): "كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس؛ وذلك لأن خبر الواحد مقدم على القياس، فما لا يجوز تخصيصه فبالقياس أحرى ألا يخص وهذا مذهب أصحابنا" (٢).

ثم ذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم فقال: "فإن قال: استعمال القياس مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس.

قيل له: هذا محال؛ لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب لتخصيصه، ولست تنفك معه من ترك العموم" (٣).

• المثال الثاني:

قال الرازي في مسألة (إجماع أهل المدينة)، بعد أن ذكر حجة مالك (٤): "ثم إنه معارض بأمور ثلاثة: ... الثالث: أن القول به يؤدي إلى المحال؛ لأن من كان ساكنًا


(١) يُنظر: الإبهاج (٦/ ٢٥٣٢ - ٢٥٣٥).
(٢) يُنظر: الفصول في الأصول (١/ ٢١١).
(٣) يُنظر: المرجع السابق (١/ ٢١٦).
(٤) يُنظر قول المالكية في مسألة: إجماع أهل المدينة في: مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٥٩)؛ مفتاح الوصول (ص: ٧٥٢)؛ تقريب الوصول (ص: ٣٣٧).

<<  <   >  >>