للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجملاً بين حقائقه؛ كقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، أو أفراد حقيقة واحدة؛ مثل: {أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت، فإن ترجَّح واحد؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة؛ كنفي الصحة من قوله: "لا صلاة (١) " و"لا صيام" (٢)، ... " (٣).

فاستدرك عليه الإسنوي في قوله: (أو مجازاته ... ) فقال: "واعلم أن ما قاله

المصنف هنا غير مستقيم (٤)،

ولم يذكره الإمام ولا أحد من أتباعه ... ) (٥).


(١) إشارة إلى حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». يُنظر: نهاية السول (١/ ٥٥٧). والحديث سبق تخريجه (ص: ٦٣١).
(٢) إشارة إلى حديث: «لاَ صِيامَ لِمنْ لم يُبيت الصيام من الليل». يُنظر: نهاية السول (١/ ٥٥٧). والحديث في سنن أبي داود، ك: الصوم، ب: النية في الصيام، (٢/ ٣٢٩/ح: ٢٤٥٤)؛ سنن ابن ماجه، ك: ، ب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، (١/ ٥٤٣/ح: ١٧٠٠)؛ سنن الترمذي، ك: الصوم، ب: ما جاء لا صيام لمن لم يَعْزمْ من الليل، (٣/ ١٠٨/ح: ٧٣٠)؛ سنن النسائي، ك: الصيام، ب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (٢/ ١١٧/ح: ٢٦٤٥ - ٢٦٤٦). ويُنظر: نصب الراية (٢/ ٤٣٣). قال الألباني: صحيح. يُنظر: إرواء الغليل (٤/ ٢٥).
(٣) منهاج الوصول -مطبوع مع نهاية السول - (١/ ٥٥٥).
(٤) وسبب أنه غير مستقيم: أن الرازي ذكر مذهبين: الأول: أن المنفي مجمل مطلقًا؛ سواء كان شرعيًا أو لغويًا.
المذهب الثاني: فصّل فقال: إن كان الاسم المنفي شرعيًا فلا إجمال؛ لأن انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه أوجُزئه.
وإن كان النفي لغويًا نظرنا، فإن كان له حكم واحد فلا إجمال فيه، وينصرف النفي إليه، وإن كان له حكمان: الفضيلة والجواز؛ تعين الإجمال.

وما قاله البيضاوي من كونه ليس مجملاً، ولا محمولاً على الحقيقة الشرعية؛ بل على المجاز الأقرب إلى نفي الذات، خارج عن القولين في المحصول. يُنظر: المحصول (٣/ ١٥٧)؛ نهاية السول (١/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٥) يُنظر: نهاية السول (١/ ٥٥٨).

<<  <   >  >>