للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو التعليل بجزء المحل الخاص به) على التعليل بالعلة القاصرة، فاستدرك عليه البرماوي بأن لا حاجة لهذا التفريع؛ وذلك لأن التعليل بمحل الحكم أو التعليل بجزء المحل الخاص هو من صور التعليل بالعلة القاصرة، فجعل التعليل بهما فرعًا للتعليل بالعلة القاصرة يشعر بالمغاير، وهما في الحقيقة من صور التعليل بالعلة القاصرة.

• المثال الثالث:

استدرك الزركشي على من خرج مسألة (شكر المنعم على التحسين والتقبيح) فقال: "إن الأصحاب جعلوا مسألة (شكر المنعم والأفعال) مفرعة على التحسين والتقبيح، وليس بجيد، أما الأول: فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن، وهو عين مسألة التحسين والتقبيح؛ فكيف يقال: إنها فرعها؟ ...

وأما الثاني: فلأن ما لا يقضي العقل فيها بشيء لا يتجه تفريعه على الأصل السابق؛ فإن الأصل إنما هو حيث يقضي العقل هل يتبع حكمه؟ وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذلك الأصل صحيح فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ ! وليس هذا تفريعًا على هذا الأصل" (١).

• المثال الرابع:

كما اعترض على ابن رفعة (٢) تخريجه مسألة (حكم الأشياء هل هو على الإباحة


(١) البحر المحيط (١/ ١٥٩ - ١٦٠)؛ وينظر كذلك: سلاسل الذهب (ص: ١١٨ - ١١٩).
(٢) هو: أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي المصري، الفقيه الشافعي، الملقب بنجم الدين، والمعروف بـ (ابن رفعة)، كان بارعًا في الفقه، مشاركًا في العربية والأصول، من مصنفاته: "الكفاية في شرح التنبيه"، و"المطلب في شرح الوجيز للغزالي"، و"النفائس في هدم الكنائس"، (ت: ٧١٠ هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٢٩٦)؛ طبقات الشافعية لابن شهبة (٢/ ٢٧٣)؛ البداية والنهاية (١٤/ ٦٠).

<<  <   >  >>