للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

استدرك البرماوي (١) على الصفي الهندي تخريج مسألة (التعليل بالمحل (٢) أو جزئه (٣) على التعليل بالعلة القاصرة (٤)) فقال: "لكن المتجه أنه من صورة القاصرة، فلا حاجة لجعله مبنيًا عليه؛ فإن ذلك مشعر بالمغايرة، وليس كذلك" (٥).

• بيان الاستدراك:

ذكر علماء الأصول في شروط العلة: أن تكون متعدية، وذكروا الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة، وخرج الصفي الهندي مسألة (التعليل بمحل الحكم


(١) هو: أبو عبدالله، محمد بن عبدالدائم بن موسى العسقلاني البرماوي المصري الشافعي، شمس الدين، أخذ عن السراج البلقيني وابن الملقن، كان علامة في الفقه وأصوله وأصول العربية والحديث، من مصنفاته: "اللامع الصبيح على الجامع الصحيح"، و" النبذة الألفية في الأصول الفقهية " وشرحها " الفوائد السنية في شرح الألفية"، (ت: ٨٣١ هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (٤/ ١٠١)؛ الضوء اللامع (٧/ ٢٨٠)؛ الأعلام (٧/ ٦٠).
(٢) محل الحكم: كقولنا: الذهب ربوي؛ لكونه ذهبًا، والخمر حرام؛ لأنه مسكر معتصر من العنب. يُنظر: التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٢٠٥).
والذين فرقوا بين التعليل بالعلة القاصرة والتعليل بمحل الحكم ذكروا الفرق بينهما:

أن المحل ما وضع اللفظ له؛ كوصف البرية. والعلة القاصرة هي: وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له؛ كاشتمال البر على نوع من الحرارة والرطوبة، وهو ملائم لمزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين الإنسان والأرز؛ فإن الأرز حار يابس يبسًا شديدًا منافٍ لمزاج الإنسان، فيحرم الربا في البر لأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد في غير البر، فهذه علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هو برية فهو المحل. يُنظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٥/ ٤١٣).
(٣) جزء المحل الخاص به: كالتعليل باعتصاره من العنب فقط. يُنظر: المرجع السابق.
(٤) يُنظر: نهاية الوصول (٤/ ٩٤٥).
(٥) شرح ألفية البرماوي حقق جزء منه في جامعة أم القرى، ولم يشمل التحقيق كتاب القياس. ويُنظر قول البرماوي في التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٢٠٥).

<<  <   >  >>