للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسائل كلامية ... ".

وأقرر الاستدراك على تخريج الأصول من الأصول بالأمثلة التالية:

• المثال الأول:

جاء في المسودة (١): "مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، قال شيخنا (٢): ذكره القاضي (٣) وابن عقيل ولفظه: (يجوز أن يرد الأمر من الله مُعلقًا على اختيار المكلف، أو تركًا مُفوضًا إلى اختياره، بناء على أن المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا بين فعله وتركه خلافًا للمعتزلة (٤)) (٥). وهذه تشبه أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت.

قال شيخنا: وبحث أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر إيجاب، فلا يصح البناء على مسألة (المندوب مأمور به)؛ بل حرف المسألة شيئان:

أحدهما: جواز عدم التكليف. والثاني: جواز تكليف ما يشاؤه العبد ويختاره ... ".

• بيان الاستدراك:

استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية على الحنابلة تفريع مسألة (جواز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور) على مسألة (المندوب مأمور به)، فذكر أن هذا التخريج لا يصح؛ وذلك لأن الأمر المراد في مسألة (جواز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور) أمر إيجاب، فلا يصح بناؤه على مسألة الأمر في الندب.


(١) (ص: ٤٥).
(٢) المراد به: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٣) المراد به: أبو يعلى الفراء. يُنظر: العدة (١/ ٣٠٢).
(٤) يُنظر: المغني للقاضي عبدالجبار (١٧/ ١٢٦)؛ المعتمد (١/ ١٦٥).
(٥) الواضح في أصول الفقه (٣/ ١٨٩).

<<  <   >  >>