للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شيء" (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية تخريج القاضي أبي يعلى أصلاً للإمام أحمد مفاده: الحظر في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، وذلك من إيماء رواية صالح ويوسف ابن موسى والأثرم، وملخص استدراك شيخ الإسلام: أن ما ذكر في الرواية ليس في محل النزاع.

• المثال الثاني:

ما نقله ابن اللحام (٢)

في مسألة (ألفاظ الجموع المنكرة) عن استدلال القاضي أبي يعلى: "ووقع للقاضي في هذه المسألة وهم؛ وهو أنه لما ذكر المسألة قال: وقد أشار أحمد (٣) إلى أنها للعموم في رواية صالح. وقد سأله عن لبس الحرير للصغار، فقال: إنما هو للإناث، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحرير والذهب «هَذانِ حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» (٤). قال القاضي: فقد حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذكور أمتي» على العموم في


(١) المسودة (ص: ٣١٨).
(٢) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي، علاء الدين، من علماء الحنابلة المعروفين، من مصنفاته: "اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية"، و" تجريد العناية"، و" القواعد والفوائد الأصولية"، (ت: ٨٠٣ هـ).

تُنظر ترجمته في: شذرات الذهب (٧/ ٣١)؛ الضوء اللامع (٥/ ٣٢٠)؛ معجم المؤلفين (٧/ ٢٠٦).
(٣) أي: الإمام أحمد بن حنبل.
(٤) الحديث برواية عبدالله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -، وهذا اللفظ في سنن ابن ماجه، ك: اللباس، ب: لُبس الحرير والذهب للنساء (٢/ ١١٨٩ - ١١٩٠/ ح: ٣٥٩٥، ٣٥٩٧). وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بدون زيادة (حل على إناثهم)، يُنظر: سنن أبي داود، ك: اللباس، ب: في الحرير للنساء (٤/ ٥٠/ح: ٤٠٥٧)؛ سنن النسائي ك: الزينة، تحريم الذهب على الرجال، (٨/ ١٦٠/ح: ٥١٤٤ - ٥١٤٧)؛ مسند الإمام أحمد (١/ ٩٦/ح: ٧٥٠). والحديث له شواهد بروايات أخرى عن الصحابة. يُنظر: نصب الراية (٤/ ٢٢٢)؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢١٩).

<<  <   >  >>