للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• بيان الاستدراك:

استدرك شيخ الإسلام على التميمي وأبي الخطاب أخذهما من كلام الإمام أحمد القول بالتوقف في مسألة دلالة (فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المجرد (١)) حتى يقوم دليل على حكم ذلك الفعل، وأن الصواب عن الإمام: أن فعله إذا كان تفسيرًا لمجمل القرآن، أو امتثالاً لأمر؛ شمل الأمة والنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بل قد يكون شمول الأمة من باب أولى.

• المثال الثاني:

قال ابن السبكي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟ ): " ... وهذه عبارة الآمدي (ومنهم (٢) من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسين البصري (٣) وكثير من الأصوليين. ومنهم من توقف في الزيادة ولم

يقضِ فيها بنفي ولا إثبات، وإليه مال إمام الحرمين (٤) والواقفية) (٥) انتهى ... واعلم أن صفي الدين الهندي (٦) نقل عن أبي الحسين وكثيرٍ من الأصوليين المذهب المختار (٧)،


(١) أي فعله الذي ليس مختصًا به، ولا جِبلياً، ولا مترددًا بين الجبلي وغيره، ولا بيانًا. يُنظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ١٨٧).
(٢) أي من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدة. إذ عبارة الآمدي: " ... وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة، ومحتمل للتكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار ... " الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٥).
(٣) يُنظر: المعتمد (١/ ٩٨).
(٤) يُنظر: البرهان (١/ ٢٢٩).
(٥) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(٦) هو: محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي، من علماء الشافعية، ولد بالهند، وهو تلميذ سراج الدين الأرموي، من مصنفاته: "نهاية الوصول في دراية الأصول"، و "الفائق في أصول الفقه"، (ت: ٧١٥ هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٩/ ١٦٢)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ٢٢)؛ الفتح المبين للمراغي (٢/ ١١٥).
(٧) أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة؛ وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والمرة، ولكن لما لم يكن تحصيلها بدون المرة؛ لزمت المرة بحسب الدلالة المعنوية. يُنظر: نهاية الوصول (٣/ ٩٢٣).

<<  <   >  >>