(٢) أي من القائلين بدلالة الأمر للمرة الواحدة. إذ عبارة الآمدي: " ... وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة، ومحتمل للتكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار ... " الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٥). (٣) يُنظر: المعتمد (١/ ٩٨). (٤) يُنظر: البرهان (١/ ٢٢٩). (٥) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٠ - ١٩١). (٦) هو: محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي، من علماء الشافعية، ولد بالهند، وهو تلميذ سراج الدين الأرموي، من مصنفاته: "نهاية الوصول في دراية الأصول"، و "الفائق في أصول الفقه"، (ت: ٧١٥ هـ). تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٩/ ١٦٢)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ٢٢)؛ الفتح المبين للمراغي (٢/ ١١٥). (٧) أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة؛ وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والمرة، ولكن لما لم يكن تحصيلها بدون المرة؛ لزمت المرة بحسب الدلالة المعنوية. يُنظر: نهاية الوصول (٣/ ٩٢٣).