للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وإذا أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين؛ فلا بد من ذكر حجج الفريقين، والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار" (١).

ثم أورد أدلة القائلين بمفهوم الصفة، واستدرك عليها، وقال في ختام أدلتهم: "وإذا أتينا على حجج القائلين بدليل الخطاب وتتبع ما فيها؛ فلا بد من ذكر حجج عول عليها القائلون بإبطال دليل الخطاب، والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار" (٢).

وأعقب ذلك بذكر أدلة القائلين بعدم حجية مفهوم الصفة، واستدرك على أدلتهم، ثم قال: "وإذا أتينا على ما أوردنا من التنبيه على إبطال الحجج الواهية؛ فلا بد من إشارة إلى ما هو المختار في ذلك، وأقرب ما يقال فيه مسلكان ... " (٣).

• المثال الثاني:

قال الآمدي في مفهوم اللقب: "اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، خلافًا للدَّقاق (٤) وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (٥) - رحمه الله -.


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٩٢).
(٢) المرجع السابق (٣/ ١٠١ - ١٠٢).
(٣) المرجع السابق (٣/ ١٠٨).
(٤) هو: أبو بكر، محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، المعروف بالدقاق، ويلقب بالخياط، فقيه أصولي، تفقه في علوم كثيرة على مذهب الشافعي، من مصنفاته: "شرح المختصر"، و"كتاب في أصول الفقه"، و"فوائد الفوائد"، (ت: ٣٩٢ هـ) في شهر رمضان.
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٣/ ٢٢٩)؛ طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٥٥٢)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٤٢).
(٥) ليس هذا مذهب جميع أصحاب الإمام أحمد، فذهب القاضي أبو يعلى إلى أن مفهوم اللقب حجة، وحكاه عن الإمام أحمد، وكذلك الفتوحي، وخالف ابن قدامة والطوفي؛ حيث ذهبا إلى أن مفهوم اللقب ليس بحجة. يُنظر: العدة (٢/ ٤٧٥)؛ روضة الناظر (٢/ ١٣٧)؛ شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٧٢)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٩ - ٥١٠).

<<  <   >  >>