اصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. وهو تعريف الرازي في المحصول (٢/ ٣٠٩ - ٣١١). وقال عنه الشوكاني: "وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمت أن أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب المحصول؛ لكن مع زيادة قيد (دفعة)، فالعام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة".إرشاد الفحول (١/ ٤١٨). ويُنظر تعريف العام كذلك في: المعتمد (١/ ١٨٩)؛ أصول السرخسي (١/ ١٢٥)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٥)؛ تقريب الوصول (ص: ١٣٧). (٢) هو: أبو بكر، محمد بن عبدالله، المعروف بالصيرفي، أصولي متكلم، وفقيه شافعي، قيل: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، كان تلميذًا لابن سريج. من مصنفاته: "شرح رسالة الشافعي"، وله كتاب في الإجماع، وكتاب في الشروط، (ت: ٣٣٠ هـ) بمصر. تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ١١١)؛ طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ١٢٢)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ١٨٦). (٣) يقصد به كتاب " دلائل الأعلام"، جاء في كشف الظنون عندما تكلم على الرسالة: " ... وتنافسوا في شرحها، فشرحها ... وأبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي (ت: ٣٣ هـ)، واسمه: "دلائل الأعلام". يُنظر: كشف الظنون (١/ ٨٧٣).