للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبقي لحكم الأصل (١)، متأخر الورود عن الناقل له (٢)، خلافًا للجمهور (٣) ".

ذكر بعد هذا الوجه تذنيبًا فقال: "تذنيب: العاملون بالنقل (٤) لا يجعلون ذلك من باب الترجيح، قالوا: لأن الناقل (٥) ناسخ، وأعمال الناسخ لا يكون ترجيحًا له على المنسوخ.

جوابه: ليس بيقين تأخر النقل عن المقرر ليكون ناسخًا؛ بل ذلك عندهم هو الأولى، وذلك ترجيح" (٦).

• المثال الثاني:

قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (الواجب المعين والمخير): "تذنيب: الحكم قد يتعين على الترتيب فيحرم الجمع؛ كأكل المُذكَّى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم" (٧).

قال السبكي الكبير: "التذنيب: من قولهم ذنَّب الرَّجلُ عمامتَه إذا أفضل منها


(١) أي: الخبر المقرر لمقتضى البراءة الأصلية. يُنظر: نهاية السول (٢/ ١٠٠٠). وهذا الخبر رجحه التاج الأرموي على الخبر الناقل في حالة وجود تعارض بينهما، وهو ما اختاره الرازي. يُنظر: المحصول (٥/ ٤٣٣).
(٢) أي: الخبر الناقل للبراءة الأصلية، وهذا الخبر رجحه الجمهور على الخبر المبقي لحكم الأصل في حالة وجود التعارض. يُنظر: المرجع السابق.
(٣) يُنظر: روضة الناظر (٢/ ٣٩٦)؛ شرح تنقيح الأصول للقرافي (ص: ٤٢٤ - ٤٢٥)؛ نهاية الوصول (٨/ ٣٧١٨).
(٤) وهم الجمهور.
(٥) أي الخبر الناقل لحكم البراءة الأصلية.
(٦) يُنظر: الحاصل (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٧) منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (٢/ ٢٥٢). وهذه الأمثلة التي ذكرها فيها نظر. يُنظر: نهاية السول (١/ ٩١)؛ البحر المحيط (٢/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>