للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنهم قالوا: النسخ أحد البيانين؛ فجاز بالقياس كالتخصيص.

والجواب ... وعن الثانية: أنها منقوضة بالإجماع، وبدليل العقل، وبخبر الواحد؛ فإنه يخصص به ولا ينسخ به" (١).

• المثال الثاني:

ذكر الهندي في مسألة (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) من بين أدلة القائلين بعدم جواز التخصيص به: "وثانيها: ما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه» (٢).

والخبر الذي يخصصه على مخالفته؛ إذ المخالفة أعم من مخالفة العموم ومن مخالفة الخصوص؛ بدليل صحة تقسيمها إليهما، فوجب رده.

وجوابه: النقض بالخبر المتواتر؛ فإنه يجوز تخصيص كتاب الله - تعالى- به إجماعًا، فما هو جوابكم ثمة فهو جوابنا هنا" (٣).


(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) أخرجه الدارقطني، ك: الأقضية والأحكام، (٤/ ٢٠٨/ح: ١٧) من طريق صالح بن موسى عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفًا لكتاب الله ولسنتي فليس مني». قال الدارقطني: "صالح بن موسى ضعيف لا يحتج بحديثه".

وأخرج الدارقطني من نفس الكتاب أيضًا (٤/ ٢٠٩/ح: ٢٠) من طريق عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث، فاعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به». قال الدارقطني: "هذا وهم، والصواب: عن عاصم عن زيد عن علي بن الحسين مرسلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(٣) نهاية الوصول (٤/ ١٦٣٥ - ١٦٣٧).

<<  <   >  >>