للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم الإفهام. ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب، اختصر الإحكام اختصارًا كاد أن يخرجه عن الإفهام، فأغرب به بما أعجب ذوي الأوهام".

• المثال الأول:

ما ذكره الإسنوي في مسألة (تقسيم الحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة): "وقوله: (ووجد فيه سبب وجوبها) مردود من وجهين: ... الثاني: أن دخول الوقت هو السبب في الوجوب، وقد ذكر عند قوله: (والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب)، فكيف يجعله مغايرًا له حتى يشترطه أيضًا مع مضي الوقت؟

فإن كان مراده أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما كان أداؤه واجبًا فهو فاسد؛ لأنه سيُصرح بعد هذا بقليل عكسه، وقد وقع صاحب التحصيل (١) فيما وقع فيه المصنف فقال: وإن أديت خارج وقتها المضيق أو الموسع سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء.

والمحصول (٢) والحاصل (٣) سالمان من هذا الاعتراض؛ وذلك لأن الإمام ذكر في أول التقسيم أن الواجب إذا أُدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سُمي قضاء، ولم يذكر غير ذلك، ثم قال بعد ذلك: وههنا بحثان، فذكر الأول، ثم قال: الثاني: أن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء. ثم تارة يجب الأداء، وتارة يمتنع عقلاً، وتارة يمتنع شرعًا. إلى آخر ما قال.

فذكر أولاً أن القضاء هو ما فعل بعد خروج وقته، وعبر عنه ثانيًا بتقدم سبب الوجوب؛ ولكن عبر بذلك ردًّا على من قال: إن القضاء يتوقف على الوجوب.

فضم المصنف الثاني إلى الأول حالة الاختصار وعطفه عليه، وكذلك صاحب


(١) (١/ ١٧٩).
(٢) (١/ ١١٦ - ١١٨).
(٣) (٢/ ٣٨).

<<  <   >  >>